إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
198646 مشاهدة
الضمان حال تلف المبيع

إن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. أي ضمان المشتري لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه.


فالحاصل أنه إذا اشترى شيئا، ضمانه يعني لا يحتاج إلى بيع لا يحتاج إلى نظر؛ فإنه يدخل في ملكه بمجرد العقد. إذا اشترى مثلا الشاة خلي بينه وبينها، أو البعير، أو البستان، وخلي بينه وبينها. فإنه يجوز أن يتصرف فيه.
فإذا تلف قبل قبضه ذهب على المشتري الخراج بالضمان. وقصة هذا الحديث؛ رجل اشترى عبدا ثم استعمل العبد استخدمه، وبعد شهرين عثر فيه على عيب، فجاء به، وتخاصموا، وترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فأمر صاحب العبد البائع أن يقبض عبده ويرد الثمن. فقال يا رسول الله: إنه قد استعمل عبدي، وقد استغله في هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان يعني أنه لو مات في هذه المدة لذهب عليه، لكان هو الذي يضمنه، وإنما ما يطالبك بأرش العيب.
فإذا كان الضمان عليه فالخراج له الخراج مقابل الضمان الخراج هو غلته، ومنفعته، وخدمته، وأجرته إن كان يؤجر، وثمرته إن كان فيه ثمرة، وحمله إن كان يحمل. يكون للمشتري مقابل أنه لو مات لكان من ضمانه. فإذا كان المبيع مثلا بستانا ثم خلى بينك وبينه، فإن الثمرة التي يثمرها بعد البيع تكون للمشتري. وكذلك أيضا مثل: الحمل، إذا كان المبيع ناقة حملت فإن حملها، ولبنها للمشتري، فإذا ردها بعيب؛ فإن البائع لا يستحق ولدها، ولا يستحق المطالبة بلبنها، ولا يستحق المطالبة بأجرتها إذا كان استعملها في حرث، أو ركبها أو حمل عليها. ومثله سيارة وجد بها عيبا، وقد حمل عليها، واستغلها مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو نحوه، فإذا ردها فلا يطالب بشيء مما حصل عليها. يقال: الخراج بالضمان. لو احترقت في هذه المدة لكانت على المشتري.